المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
طلب تصحيح خطإ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.
بتاريخ 2017/02/22 أودع الوكيل القضائي للخزينة للعمومية, طلب التصحيح أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ العجاج فيصل يلتمس فيه تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار الصادر بتاريخ 2016/07/13 تحت رقم 2016/215 لجعل مبلغ التعويض عن الضرر المادي الممنوح للمدعي عليه خمسون ألف دينار50.000 دج بدلا من خمسمائة ألف دينار 500.000 دج بحيث أن عملية ضرب الراتب الشهري للمدعي عليه 15161.78 دج في مدة الحبس المؤقت (03) أشهر تعطي تقريبا 50.000 دج و ليس 500.000 دج.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول طلب التصحيح.
وفي الموضوع: القول أن التعويض عن الضرر المادي هو 50.000 دج بدلا من 500.000 دج.
من حيث الشكل: حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي إستوفى أـوضاعه القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث أنه بالرجوع إلى صلب القرار محل النقاش يتضح أن اللجنة قدرت التعويض المستحق عن الضرر المادي بخمسين ألف دينار 50.000 دج استنادا إلى العناصر التي كانت بحوزتها وهي الراتب الشهري للمدعى عليه (15161.78) قبل ايداعه الحبس و مدة الحبس المؤقت(03) أشهر التي قضاها بحيث أن عملية ضرب مبلغ 15161.78 دج x 3 تساوي تقريبا 50.000 دج في المنطوق ورد خطأ بحيث كتب 500.000 دج و هذا مجرد خطأ مادي.
حيث أن الخطأ الوارد في منطوق القرار محل التصحيح و الخاص بالتعويض عن الضرر المادي هو خطأ مادي يتعين تصحيحه لتفادي التناقض بين الاسباب والمنطوق.
حيث أن طلب التصحيح مؤسس يتعين الاستجابة له.