المادتـان 137 مكرر و137 مكرر 1 من قانـون الإجراءات الجزائيـة.
يستحق المتقاعد التعويض عن الضرر المعنـوي فقط ، عن فترة الحبس المؤقت ، دون تعويض عن الضرر المادي، لعـدم انقطـاع معاشـه.
حيث أن المدعي (ز.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بلقايد فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/02/16. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2015/01/28، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2016/11/16، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/01/02. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة واحد وعشرون شهرا وتسعة عشر يوما (21.19) من 2015/01/28 لغاية 2016/11/16. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومست سمعته، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 5.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادة كشف بالرواتب كمتقاعد جريح من الجيش الوطني الشعبي لشهر ديسمبر2016. مما يدلّ على أنّ دخله لم ينقطع بسبب الحبس، مما يؤدي إلى رفض التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.