المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعوَّض أتعاب الدفاع، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محامٍ معتمد، غير إلزامية.
حيث أن المدعي (ز.ط)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ حميمد إبراهيم الخليل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/02/13، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الحصول على وثائق بغير حق، بموجب إجراءات المثول الفوري، وقد أصدر ضده القاضي أمر إيداع في 2016/08/08، وبعد مثوله أمام محكمة أولاد ميمون صدر ضده حكما بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2016/08/15. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء تلمسان صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ2016/09/25 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/23، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة شهر وسبعة عشر يوما (01.17) من 2016/08/08 لغاية 2016/09/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وتسببت له في حرمانه من عمله كبستاني بمركز الراحة التابع للجيش بسبب الحبس، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 906.600دج. والمعنوي بمبلغ 300.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جويلية 2016 بمبلغ 25.083.31 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
حيث أنّ المدعي قدم كشفا بأتعاب الدفاع أمام المحكمة والمجلس بمبلغ 60.000 + 70.000= 130.000 دج. وعليه يتعين الإشهاد له بحقه في استرجاعها. بينما أتعاب الدفاع أمام لجنة التعويض غير مؤسسة لكون الدفاع أمامها غير إلزامي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.