آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8460
تاريخ القرار: 
2017/09/13
الموضوع: 
كشف راتب
الأطراف: 
الطاعن: (ش. ش) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يعتمد كشف راتب المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ش)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/01/02. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب إجراءات المثول الفوري، أين تم وضعه في الإفراج المؤقت. وبعد إحالته على محكمة الجنح بقسنطينة صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2016/05/12 وتمت معاقبته بعامين حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة مع الأمر بالقبض، والذي نفذ عليه وأودع الحبس في 2016/07/25. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء قسنطينة صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ 2016/09/25 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/12/13، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة شهرين (02) من 2016/07/25 لغاية 2016/09/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله الذي سرّح منه بسبب التهمة، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 100.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 500.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا ماديا ومعنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جوان 2016 بمبلغ 29.588.31 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي