المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يؤدي إلى عدم قبول دعوى التعويض، المرفوعة أمام لجنة التعويض، عدم إثبات المدعي أنه كان محل حبس غير مبرّر.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 27 ديسمبر 2016 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته بتهمة سرقة رمال البحر، ولم يثبت من خلال طلبه والمستندات التي أرفقها بدعواه أنه كان محل حبس غير مبرر نتيجة متابعة جزائية.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
و حيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبول الطلب:
حيث أن المدعي لم يثبت من خلال طلبه والمستندات التي أرفقها بدعواه أنه كان محل حبس غير مبرر نتيجة متابعة جزائية، كما تقتضيه قانونا المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.