آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8381
تاريخ القرار: 
2017/07/12
الموضوع: 
اجل
الأطراف: 
الطاعن: (ج . س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
دعوى- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تقبل دعوى طلب التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، خارج الأجل القانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2016/10/30 سجل المدعي (ج.س) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: كوسة عمار ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه بأن يدفع له تعويضا ماديا قدره 7.500.000 دج وتعويضا معنويا قدره 4.000.000 دج ومبلغ 550.000 دج عن أتعاب المحامي ومصاريف التقاضي.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جرم هتك عرض قاصرة لم تكمل 16 سنة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2008/05/19 إلى غاية 2015/03/17 وبعد محاكمة طويلة استفاد بحكم البراءة الصادر بتاريخ 2015/06/07 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2016/03/23 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: أولعربي جمال والتمس أصلا في الشكل: رفض طلب المدعي شكلا لوروده خارج الأجل القانوني واحتياطيا في الشكل: القول بما هو مناسب فيما يخص قبول طلب المدعي، في الموضوع: القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي والقضاء برفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحامي لعدم الإثبات، القول أن التعويض المطالب به فيما يخص الضرر المعنوي مبالغ فيه يستلزم خفضه إلى حده المعقول.
رد المدعي على المذكرة الجوابية للوكيل القضائي للخزينة والتمس استبعاد الدفع الشكلي المقدم من قبل المدعى عليه في طلب التعويض لعدم التأسيس.
في الموضوع: استبعاد الدفوع الموضوعية المقدمة لعدم التأسيس وإفادة المدعي بسابق طلباته.
قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فان لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أنه طبقا للمادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فان الأجل المحدد لإخطار لجنة التعويض يسري ابتداء من تاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا وليس من يوم تبليغ القرار كما يدعيه المدعي.
حيث ثابت من الملف أن المدعي (ج.س) استفاد بحكم البراءة الصادر في 2015/06/07 تحت رقم 2015/45 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2016/03/23 تحت رقم 1122912 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا وهو تاريخ بداية سريان الأجل، في حين أنه سجل دعواه للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة في 2016/10/30 أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى الحالية لتسجيلها خارج الأجل القانوني.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا