المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
التعويض عن أتعاب الدفاع، محصور في الأتعاب المرتبطة بالمحاكمة الجزائية، المؤدية إلى حبس المتهم.
حيث أن المدعي (ب.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ خديجة محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/10/30. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2013/06/06، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح شلغوم العيد صدر لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2013/12/25 أين أفرج عنه. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء قسنطينة صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2014/04/24. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن في 2016/06/28. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة أشهر وتسعة عشر شهرا (06.19) من 2013/06/06 لغاية 2013/12/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية أدت إلى تقييد حريته ووقف دخله، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 300.000 دج. والمعنوي بمبلغ 800.000 دج. وأتعاب الدفاع بمبلغ 230.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر ماي 2013 بمبلغ 32.066.58 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
وحيث أنّ المدعي قدم كشفا بأتعاب الدفاع أمام المحكمة والمجلس والمحكمة العليا والدعوى الحالية بمبلغ إجمالي 230.000 دج.
وحيث أنّ الدفاع أمام اللجنة الحالية إضافة إلى أنه اختياريا، فإنه يخرج عن المحاكمة الجزائية التي بسببها تم حبس المدعي بغير مبرر.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.