آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8361
تاريخ القرار: 
2017/07/12
الموضوع: 
بطاقة التعريف الجبائي
الأطراف: 
الطاعن: (ن. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يعتمد على بطاقة التعريف الجبائي، المقدّمة من المحبوس، أساسا للتعويض عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ن.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ حموش عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/10/16. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الفعل المخل بالحياء بدون عنف على قاصر لم تكمل 16 سنة والمساس بحرية الحياة الخاصة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وبعد إحالته على محكمة الجنح ببجاية صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 05/05/2016 وتمت معاقبته بعامين حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة في 2009/11/23. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء بجاية صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وتعديلا له إصدار بالإيداع بالجلسة بتاريخ 2010/02/01. أين أودع الحبس. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2011/12/01. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بالبراءة بتاريخ 2012/12/03. (وكان قد أفرج عنه بعد قضائه العقوبة في 2012/02/01) وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2016/04/21. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عامين(02) من 2010/02/01 لغاية 2012/02/01. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من مواصلة عمله بمؤسسته للدهن الصناعي والمباني وضياع دخله وتأثر سمعته التجارية، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 10.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 10.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة نسخة من سجل تجاري وبطاقة للتعريف الجبائي. لكنه لم يقدم ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة. وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال ويرفض طلبه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي