آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8325
تاريخ القرار: 
2017/05/10
الموضوع: 
خطأ قضائي
الأطراف: 
الطاعن: (ر. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
إثبات- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 531 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

عدم إثبات الخطإ القضائي، يؤدي إلى عدم قبول طلب التعويض، المؤسس عليه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ر.ع) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 18 سبتمبر2016 بواسطة محاميته الأستاذة: بومرداسي حسيبة ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ ثلاثة ملايين ( 3.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ مليونين ( 2.000.000) دج تعويضا عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب متابعته جزائيا خلال سنة 2007 من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتهمتي تكوين جمعية أشرار والتعدي على الملكية العقارية للغير والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وحيث أن المدعي (ر.ع) قد أوضح في مضمون عريضته أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2007 صدر حكما عن محكمة الجنح بالشراقة يقضي بإدانته بجنحة المشاركة في الإعتداء على الملكية العقارية للغير ومعاقبته بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا وبغرامة قدرها ثلاثون ألف دج نافذة ، وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المدعي صدر قرار عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 17 ديسمبر2007 يقضي بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الحبس غير نافذة وحيث أن هذا القرار كان محل طعن بالنقض من قبل المدعي و في 08 أفريل 2010 قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث يضيف المدعي أنه بعد إعادة النظر في القضية من جديد أمام مجلس قضاء البليدة صدر قرار بتاريخ 14 ديسمبر 2010 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد قضى ببراءة المدعي من التهم الموجهة إليه ، وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام ضد هذا القرار فإن المحكمة العليا قضت بتاريخ 29 مارس 2016 برفض الطعن.
وحيث أن المدعي يصرح أنه بالنظر إلى كل الإجراءات المتخذة ضده وكذا نظرا لكل مراحل المحاكمة التي مر بها منذ سنة 2007 فقد سببت له إجراءات متابعته جزائيا المشار إليها أعلاه أضرارا مادية ومعنوية خاصة أن ذلك أثر على مهنته كمحامي وعلى سمعته ناهيك عن موقفه الضعيف أمام نقابة المحامين بإعتباره كان مهدد بالشطب من جدول المحامين وهو الشيئ الذي عاد عليه وعلى مهنته سلبا.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة مؤرخة في 16 نوفمبر 2016 بواسطة محاميه الأستاذ أولعربي جمال يلتمس فيها رفض طلب المدعي لعدم التأسيس.
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 08 ديسمبر 2016 والرامية إلى إفادته بما جاء في عريضته السابقة مضيفا أن طلبه هو مؤسس على أحكام المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية التي يخول له الحق في طلب التعويض بغض النظر عما إذا كان قد تم حبسه أم لا.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية تعويض الطالب في حدود التشريع الساري المعمول به.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى أحكام المادة 531 من نفس القانون.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
وبعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن المدعي (ر.ع) لم يقدم في الملف ما يثبت وجوده رهن الحبس المؤقت أثناء المدة التي كان فيها محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة خلال سنة 2007 بتهمتي تكوين جمعية أشرار والتعدي على الملكية العقارية للغير والمشاركة في تبديد أموال عمومية وهي القضية التي إنتهت ببراءته من التهم الموجهة إليه بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 14 ديسمبر 2010 والذي أصبح نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 29 مارس 2016 القاضي برفض طعن بالنقض السيد النائب العام.
وحيث أن المدعي (ر.ع) قد أكد أمام لجنة التعويض عند استدعاءه لتوضيح وضعيته الجزائية أثناء إجراءات متابعته من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة لإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه ، أنه لم يكن رهن الحبس المؤقت أثناء متابعته جزائيا في القضية المذكورة أعلاه ، بل كان في حالة الإفراج المؤقت.
وحيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة بأنه "يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة إذ ألحق هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
وحيث أن القاعدة القانونية التي أتت بها أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية هي أن يكون الشخص المعني محبوسا مؤقتا أثناء إجراءات المتابعة وقد استفاد في الأخير بالبراءة وبالتالي فإن الوضعية الجزائية لصاحب الطلب كونه كان محبوس مؤقتا هو شرط أساسي لتقديم طلبه في التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر وهذا الشرط الأساسي هو غير متوفر في قضية الحال.
وحيث أن فيما يخص المطالبة بالتعويض عن الخطأ القضائي وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يجب إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 531 من نفس القانون لإثبات حالة الخطأ القضائي حسب الشروط والحالات المذكورة في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية قبل اللجوء إلى لجنة التعويض للمطالبة بالتعويض عن الخطأ القضائي بمفهومه القانوني الصحيح مما يجعل الدعوى المرفوعة من طرف المدعي (ر.ع) غير مقبولة أصلا.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى