المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
التصريح بالرواتب لصندوق الضمان الاجتماعي، قبل دخول الحبس بفترة طويلة، لا يؤخذ به كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي.
حيث أن المدعي (ب.و)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/05، جاء فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بجرم المشاركة في تبييض الأموال وتسيير شركة بدون مسيرها القانوني والمشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2012/10/10، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه من طرف غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2013/02/26، وبعد إحالته على محكمة الجنح للقطب الجزائي صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2014/02/18. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء قسنطينة صدر لفائدته قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2014/11/27. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2016/05/05، وبذلك صار القرار نهائيا، ونتيجة لحبسه الغير مبرر لمدة أربعة أشهر وستة عشر يوما (04.16) من 2012/10/10 لغاية 2013/02/26. فقد لحقته أضرارا مادية ومعنوية قيدت حريته، وحرمته من ممارسة مهنته، فهو يطلب تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 1.600.000 دج. والمعنوي بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب على الحال.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة تصريحا بالرواتب والأجرة الشهرية لعام 2010 لفترة 66 يوم عمل كل 03 أشهر بمبلغ 114.000.00دج. لصندوق الضمان الاجتماعي سنتين قبل دخوله الحبس. وعليه فإنه لم يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الحبس، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفض طلبه عن التعويض المادي.
وحيث أنّ المدعي لم يثبت دفعه لمبالغ أتعاب المحامي التي يدعيها، وعليه يتعين استبعادها.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.