المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعتد بكشف الراتب، في تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات التنظيمية اللازمة.
حيث أن المدعي (ح.ك)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة سعو إدراس سامية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/08/02. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم إخفاء أشياء مسروقة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2014/10/19، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/02/22، أين أفرج عنه، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/07/18، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة عشر شهرا (16) من 2014/10/19 لغاية 2016/02/22. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله لإعالة أسرته، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 700.000 دج. والمعنوي بمبلغ 800.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادة عمل وكشفا للراتب لشهر سبتمبر 2014 بمبلغ 20.696.00 دج. لا تتوفر على البيانات التنظيمية الضرورية اللازمة، وعليه يتعين استبعادها من النظر في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.