المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن للجنة التعويض تقدير الضرر المادي، بناءً على تصريح المحبوس برأسماله وأرباحه لإدارة الضرائب.
حيث أن المدعي (ج.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/07/17. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة برج بوعريريج بجرم إنشاء جماعة مسلحة ونشر التقتيل والتخريب، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2011/12/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/11/20. أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2013/09/19، وبعد إعادة المحاكمة صدر حكم عن نفس الجهة ببراءة المدعي بتاريخ 2015/06/29. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/03/23، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة إحدى عشر شهرا وتسعة أيام (11.09) من 2011/12/11 لغاية 2012/11/20. لحقته أضرار مادية قيدت حريته وحرمته من متابعة تجارته في بيع قارورات الغاز بسب الحبس. طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 2.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 1.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة تصريحا لإدارة الضرائب برأسماله وأرباحه لعام 2010 بمبلغ 179.500 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.