المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن لجنة التعويض تقدير الضرر المادي، اعتمادا على تصريح المحبوس بدخله السنوي لإدارة الضرائب.
حيث أن المدعي (غ.ك)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ غربي محمد علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/05/31. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة أمر إيداع تم تنفيذه في 2009/02/09، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة التي أصدرت ضده حكم بمعاقبته بعشر 10 سنوات سجنا. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2011/05/19، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/12/01، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار بنقضه بتاريخ 2013/07/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/12/21، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/02/23، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة أربعة وثلاثون شهرا تقريبا (34) من 2009/02/09 لغاية 2011/12/01. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من ممارسة تجارته، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 2.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 1.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة تصريحا لإدارة الضرائب يثبت فيه دخله لعام 2009/2008 بمبلغ 618.800.00 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.