آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8206
تاريخ القرار: 
2017/03/15
الموضوع: 
شهادة عدم العمل
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ز) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر معنوي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرّر، في تعويض مادي عن فقدان أجر.
يستفيد المحبوس البطال تعويضا عن الضرر المعنوي فقط.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.ز)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن زوبارة أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/05/24، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة وهران بجرم حيازة أقراص مهلوسة بغرض المتاجرة، بموجب إجراءات التلبس، وقد أصدر ضده وكيل الجمهورية أمر إيداع في 2015/08/28، وبعد إحالته على محكمة الجنح بوهران صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2015/09/08 وتمت معاقبته بسبع سنوات حبسا نافذا و500.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء وهران صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بالبراءة بتاريخ 2015/11/25. أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/19، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة أشهر (03) من 2015/08/28 لغاية 2015/11/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها التصريح بمنحه تعويضا معنويا قدره 50.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب على الحال.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم شهادة من البلدية بأنه لا يعمل، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي