آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
8155
تاريخ القرار: 
2017/01/11
الموضوع: 
امر بالقبض الجسدي
الأطراف: 
الطاعن: (ز .ي ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و 198 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ز.ي)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/02/24. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط أو المشاركة في تنظيمات أو جماعات إرهابية وتخريبية ومحاولة نشر التقتيل أو التخريب ووضع متفجرات بالأماكن العمومية بغرض التقتيل والتخريب لمنقولات بواسطة مواد متفجرة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد وضعه قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2007/06/03 . بعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار المحكمة العليا المؤرخ في2009/05/20. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/03/29. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2015/06/18، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/12/07، والذي لم تطعن فيه النيابة بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/01/28، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي أودع الحبس بناء على الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضد المدعي بموجب قرار غرفة الاتهام المتضمن توجيه الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات لضمان المحاكمة كما يلي:
- من 2007/06/02 لغاية 2007/06/03.
- ومن 2007/03/4 لغاية 2007/03/08.
- ومن 2010/11/29 لغاية 2010/11/30.
- ومن 2010/0713 لغاية 2010/07/14.
- ومن 2010/04/20 لغاية 2010/04/21.
- ومن 2011/03/28 لغاية 2011/03/29.
- ومن 2015/12/06 لغاية 2015/12/07.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا قدره 50.000 دينار.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الدعوى شكلا:
حيث أن حبس المدعي كان تنفيذا لأمر بالقبض الجسدي الصادر ضد المدعي بموجب قرار غرفة الاتهام المتضمن توجيه الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات، وهو إجراء قانوني إلزامي نظمته المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، لضمان الحضور للمحاكمة من جهة وصحة إجراءات المحاكمة الجنائية من جهة أخرى.
وحيث أن المشرع بموجب المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، لم يخوّل للقاضي أي سلطة تقديرية للنظر في مدى ملائمة إنفاذ الأمر بالقبض الجسدي من عدمه.
وحيث أنه والدعوى على ما هي عليه، فإنّ هذا النوع من التقييد القانوني للحريات يخرج من مجال الحبس غير المبرّر المنظم بموجب المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، ويؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى