المادتان 531 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
عدم إثبات الخطإ القضائي، يؤدي إلى عدم قبول طلب التعويض، المؤسس عليه.
حيث أن المدعي (ب.ر) أودع عريضة مؤرخة في 18 جانفي 2016 أمام لجنة التعويض يلتمس فيها الحكم له بتعويض مناسب عن الحبس التعسفي طبقا لاحكام المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث أن المدعي قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية بمحكمة بومرداس من أجل تهمة النصب والاحتيال بناءا على الشكوى المرفوعة ضده من قبل عدة أشخاص ومن بينهم المدعو (ب.ا) وبتاريخ 19 مارس 2013 قضت محكمة الجنح بومرداس ببرائته من التهمة المنسوبة اليه وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف الغرفة الجزائية بمجلس بومرداس في 07 أكتوبر 2013 بناءا على استئناف الطرف المدني وحده ولم يكن حكم محكمة الجنح الصادر في 19 مارس 2013 محل استئناف من قبل نيابة الجمهورية.
وحيث أن المدعي يضيف أنه بالتوازي مع القضية السابقة المشار إليها أعلاه فإن المدعو (ب.ا) وهو أحد الشاكين الذين رفعوا الشكوى الأولى ضده قد رفع شكوى أخرى بنفس التهمة وحول نفس الوقائع أمام نيابة الجمهورية بغليزان وأن محكمة الجنح بغليزان عوض أن تنتظر فصل مجلس قضاء بومرداس في الإستئناف المرفوع ضد الحكم المؤرخ في 19 مارس 2013 الصادر عن محكمة الجنح ببومرداس والقاضي ببراءة المدعي من نفس التهمة قد أصدرت بدورها حكما مؤرخا في 08 جويلية 2013 يقضي بإدانة المدعي لإرتكابه جريمة النصب والإحتيال وهي نفس التهمة كان متبوعا فيها أمام محكمة بومرداس والحكم على المدعي بعام حبس نافذ وتم إيداعه الحبس وقضى العقوبة المحكوم بها عليه بعد تأييد الحكم المذكور أعلاه من طرف مجلس قضاء غليزان وبالتالي يعتبر المدعي أن حبسه في القضية الثانية بناءا على الحكم الصادر ضده من طرف محكمة غليزان في 08 جويلية 2013 كان حبسا تعسفيا في حقه ودون تبرير قانوني وأن ذلك كان نتيجة خطأ القضاء.
وحيث أن المدعي قدم في الملف شهادة وجود محررة من طرف مدير مؤسسة الوقاية بتنس بتاريخ 18 نوفمبر 2014 تثبت تواجده بالمؤسسة العقابية المذكورة منذ يوم 15 سبتمبر 2014 ملاحظ فيها أيضا أن المدعي كان موجود من قبل في مؤسسة عقابية أخرى منذ 18 جوان 2013.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء ايداعه في الحبس تعسفيا وتأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الأثار السلبية على شخصيته وسمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 13 أفريل 2016 بواسطة محاميه الأستاذ: أولعربي جمال يلتمس فيها رفض طلب المدعي لوروده خارج الأجل القانوني.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 22 سبتمبر 2016 عدم قبول طلب المدعي شكلا.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام .
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الاجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل:
عن قابلية الدعوى:
حيث أن المدعي يطالب بتعويضه عن مدة الحبس المقدرة بسنة التي أداها كاملة تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الجنح بغليزان بتاريخ 08 جويلية 2013 بعد إدانته بجنجة النصب والإحتيال بناءا على الشكوى التي تقدم بها المدعو (ب.ا) وهي حسب أقوال المدعي نفس التهمة حول نفس الوقائع التي سبق للمدعو (ب.ا) أن قدم شكواه حولها أمام نيابة الجمهورية بمحكمة بومرداس والتي صدر بشأنها حكم عن محكمة الجنح ببومرداس في 19 مارس 2013 القاضي ببراءته من نفس التهمة.
وحيث أن المدعي يضيف أن محكمة غليزان عوض أن تنتظر فصل مجلس قضاء بومرداس في الإستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنح ببومرداس القاضي ببراءة المدعي فقد أصدرت محكمة غليزان حكمها المؤرخ في 08 جويلية 2013 القاضي بإدانة المدعي بإرتكابه جنحة النصب والإحتيال وعقابا له حكمت عليه بعام حبس نافذ من أجل نفس الوقائع التي سبق لمحكمة بومرداس أن برأته منها في حكمها المؤرخ في 19 مارس 2013 وبالتالي يعتبر المدعي أن الحكم الصادر عن محكمة الجنح بغليزان في 08 جويلية 2013 كان تعسفيا في حقه وغير مبرر قانونيا.
وحيث أن المدعي صار يناقش في مضمون عريضته شرعية العقوبة بعام حبس نافذ التي أصدرتها محكمة الجنح بغليزان بتاريخ 08 جويلية 2013 ضده لإرتكابه جنحة النصب وهو الحكم المؤيد من طرف الغرفة الجزائية بمجلس غليزان في قرارها المؤرخ في 29 سبتمبر 2013 وهو القرار الذي لم يسجل فيه طعنا بالنقض من طرف المدعي حسب ما هو ثابت من الملف الجزائي للمعني.
وحيث أن المدعي يعيب على محكمة الجنح بغليزان إدانته على وقائع كان محل متابعة جزائية من أجلها أمام محكمة الجنح ببومرداس وصدر حكما بالبراءة لفائدته من أجلها.
وحيث أن المدعي يثير المبدأ القانوني الذي بمقتضاه لا يجوز إتهام شخص بسبب وقائع قد برئ سابقا من أجلها، ويدفع في هذه الحالة بالخطأ القضائي الذي وقعت فيه محكمة الجنح بغليزان حسب أقواله لما أدانته بإرتكابه جنحة النصب والإحتيال وسلطت عليه عقوبة على وقائع سبق محاكمته بسببها واستفاد بالبراءة من أجلها.
وحيث أنه يتبين من ملف القضية أن طلب المدعي هو مبني على الخطأ القضائي الذي وقعت فيه محكمة غليزان حسب أقواله لما أدانته وعاقبته على نفس وقائع سبق أن حكم من أجلها بالبراءة وليس على الحبس المؤقت الغير مبرر الذي يكون قد تعرض إليه مع الملاحظة أن بالنسبة لمتابعته أمام محكمة الجنح ببومرداس من أجل تهمة النصب والإحتيال فإنه يتبين من الحكم الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 عن هذه المحكمة أن المدعي لم يودع رهن الحبس المؤقت أثناء إجراءات المتابعة وكان غير موقوف أمام المحكمة مستفيدا بالبراءة وأن الحكم الصادر عن محكمة الجنح ببومرداس في 19 مارس 2013 قد تم فيه الطعن بالاستئناف من قبل الطرف المدني فقط حسب أقوال المدعي وقد تم تأييده من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس في قراره المؤرخ في 07 أكتوبر 2013.
وحيث أن في قضية الحال كان على المدعي إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 531 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الخطأ القضائي إن ثبت ذلك فعلا مما يجعل طلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر المنصوص في المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الذي تقدم به المدعي في قضية الحال هو طلب غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله.