آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8059
تاريخ القرار: 
2016/12/14
الموضوع: 
لجنة التعويض
الأطراف: 
الطاعن: (ر . ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
أمر إيداع- حبس مؤقت مبرّر.
المرجع القانوني: 

المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2016/01/11 سجل (ر. ب)، دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا قدره 2.000.000 دج عن مجمل الاضرار اللاحقة به جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
و يذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل الحريق العمدي, التخريب العمدي لأملاك الغير, بسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 2006/11/04 بموجب أمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق إلى غاية 2006/11/13 تاريخ صدور قرار غرفة الإتهام القاضي بالإفراج عنه وبعد إحالته على محكمة الجنح صدور الحكم المؤرخ في 2011/01/13 القاضي ببراءته المؤيد بالقرار المؤرخ في 2011/06/01 الذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في 2015/10/29 القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا.
أجاب الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: حسين بغريش, والتمس في شكل تفويض الأمر للجنة في قبول الطلب أو رفضه في الموضوع رفض الطلب لعدم تقديم وثيقة تثبيت تاريخ إيداع الحبس المؤقت و قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الطعن و كشف الراتب و عدم تحديد مدة الحبس المؤقت.
ـقدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا و في الموضوع تعويض الطالب في حدود التشريع الساري و إرجاع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول.
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية في الأجل المحدد مما يتعين التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع:
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ر.ب) تمت متابعته من أجل الحريق العمدي والتخريب العمدي لأملاك الغير, وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في 2006/11/05 إلى 2006/11/13 ثم إستفاد من البراءة بحكم نهائي.
حيث الثابت من الملف أن المدعى وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 10 أيام و هذا بناء على أمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق وعلى اثر استئنافه هذا الأمر صدر قرار غرفة الإتهام بتاريخ 2006/11/13 القاضي بإلغاء الأمر مع الإفراج عنه, هذه المدة هي المدة الضرورية لتشكيل ملف الإستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه و لا تعد حبسا مؤقتا غير مبرر مما يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.

منطوق القرار: 
رفض الدعوى لعدم التأسيس
الرئيس: 
محدادي مبروك
المستشار المقرر: 
آيت عكاش علي