آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8041
تاريخ القرار: 
2016/09/21
الموضوع: 
براءة
الأطراف: 
الطاعن: (ق. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس- تنفيذ عقوبة- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تعويض لمحبوس عن فترة حبس، منتهية بالبراءة، لاستغراقها في فترة تنفيذه عقوبة أخرى.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ق.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/12/29 يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة بومرداس بجرم الانخراط في جماعة إرهابية وتشجيعها وتمويلها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2007/11/19، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2009/12/03. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا رفض طعنه بقرار مؤرخ في 2013/04/18. بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وصار هذا الحكم نهائيا. وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بتهمة تشجيع وتمويل جماعة إرهابية وعدم تبليغ السلطات عن جنايات، صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بخمس سنوات سجنا بتاريخ 2010/06/07. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2013/10/24. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/02/12. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/09/17. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي بعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بجرم تشجيع وتمويل جماعة إرهابية وعدم تبليغ السلطات عن جنايات صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2009/12/03. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا رفض طعنه بقرار مؤرخ في 2013/04/18. وبذلك صار هذا الحكم نهائيا.
وحيث أنه ثبت من الملف أنه تمت متابعته من قبل من طرف نيابة بجاية بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بسبع سنوات سجنا بتاريخ 2008/12/06. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2010/05/20، وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بخمس سنوات سجنا بتاريخ 2010/12/04. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض وبذلك صار الحكم نهائيا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا رفض طلب التعويض.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الدعوى شكلا:
حيث أن المدعي تمّ حبسه لمدة ثماني سنوات من 2007/11/19 لغاية 2015/11/19، ولم يفرج عليه بعد صدور حكم البراءة المؤرخ في 2015/02/12، لكون فترة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه والبالغة ثماني سنوات لم تنتهي إلاّ بتاريخ 2015/11/19، مما يجعل فترة الحبس التي انتهت بالبراءة لفائدة المدعي مستغرقة في عقوبة الثماني سنوات المحكوم بها عليه، مما يؤدي إلى رفض طلبه.

منطوق القرار: 
رفض الدعوى لعدم التأسيس