المادتان 531 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل دعوى التعويض عن الخطإ القضائي، إلا بتوفر إحدى الحالات، المنصوص عليها في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعي (م.ج)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ مرغمي سليمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/12/09، يطلب فيها تعويضه عن الخطأ القضائي الذي تعرض له طبقا للمادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية، ويؤكد أنه تمت متابعته من طرف نيابة سيدي عقبة بجرم المتاجرة في المعادن النفيسة بدون رخصة والتهرب الضريبي، وأحيل على محكمة الجنح بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أين صدر ضده حكم بالإدانة ومعاقبته ب 200.000 دج غرامة منفذة وفي الدعوى الجبائية حكم عليه بغرامة قدرها 161.761.00 دج مع مصادرة كمية الذهب المحجوزة بتاريخ 2009/06/27. وبعد استئنافه من طرفه والنيابة أمام مجلس قضاء بسكرة صدر قرار بتاريخ 2015/03/25 قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي وردّ المحجوزات إليه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/06/23، وبذلك صار القرار نهائيا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ فيصل العجاج المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست بعدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ طلب المدعي الخاص بالتعويض عن الخطأ القضائي لم يؤسس على أي من الحالات الأربعة المنصوص عليها بالمادة 531 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في:
1)- إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.
2)- أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.
3)- أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
4)- أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. وعليه يتعين التصريح بعدم قبوله.