آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
7896
تاريخ القرار: 
2016/04/13
الموضوع: 
اتعاب المحامي
الأطراف: 
الطاعن: (ب. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر - وصل- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

تستجيب اللجنة لطلب التعويض عن أتعاب المحامين، في حدود المبالغ المذكورة في الوصولات المقدّمة أمامها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بليليطة سهيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا (الكائن مقره مقابل المحكمة مقرة ولاية المسيلة)، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/08/31. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل وتشجيع جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2013/11/10، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2014/06/26. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/05/21. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة سبعة أشهر ونصف (07.05) من 2013/11/10 لغاية 2014/06/26. ولحقته أضرار مادية ومعنوية ونفسية قيدت حريته مما أدى إلى فقدانه لعمله وتراكم ديونه بسبب نفقة الأسرة ومصاريف النقل والقفة. طالبا تعويضا عن أتعاب المحاماة بمبلغ 450.000.00 دج. والضررين المادي والمعنوي بمبلغ 2.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ رحامنية عثمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا عدم قبول الطلب لعدم إثباته.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإن عناصر تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفض التعويض عن الضرر المادي.
حيث أنّ المدعي طلب أتعاب الدفاع بمبلغ 450.000.00 دج. لكنه لم يقدم للجنة إلاّ وصلي أتعاب لمحامين توليا الدفاع عنه وهما ساكري عمار وبن ماضي فريدة بمبلغ 145.000.00 دج. وعليه يتعين الاستجابة للطلب في حدود هذا المبلغ.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي