المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تشكّل مصاريف الزيارات للمحبوس في المؤسسة العقابية ضررا شخصيا له، ولاحق له بالتالي في طلب التعويض عنها.
حيث أن بتاريخ 25 جوان 2015 سجل المسمى (ع.ا) بواسطة الأستاذ محوش جمال الدين، دعوى أمام لجنة التعويض طالبا الحكم بمنحه:
1- مبلغ مليونان دينار جزائري (2.000.000 دج) تعويض عن الضرر المادي،
2- مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري (3.000.000) تعويضا عن الضرر المعنوي وذالك من جراء حبسه مؤقتا في الفترة مابين 25-05-2014 إلى غاية 28-10-2014،
وقد اوضح المدعي (ع.ا) في عريضته:
أنه كان محل متابعة بتهمة خيانة الأمانة وتم ايداعه رهن الحبس المؤقت، وفي 28-10-2014 أصدرت محكمة عين الصفراء حكما قضى ببراءة العارض من الجرم المنسوب اليه،
وعلى إثر الاستئناف المرفوع في هذا الحكم فإن مجلس قضاء سعيدة أصدر في 01-02-2015 قرارا بتاييد الحكم المستأنف،
وأن العارض تضرر كثيرا من الحبس المؤقت من الناحيتين المادية و المعنوية،
وأن هذا الحبس تسبب في فصل العارض من منصب عمله كسائق الشاحنات من الوزن الثقيل كما أنه لم يتمكن من الحصول على عمل،
وأن العارض في تكبد دفع أتعاب المحامين للدفاع عنه وأن عائلته تحملت مصاريف تنقلها إلى المؤسسة العقابية بعين الصفراء لزيارة العارض.
حيث أنه بتاريخ 03 أوت 2015 قدم الأستاذ زواكو محمد في حق الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها:
في الشكل: رفض الدعوى.
احتياطيا في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني.
واحتياطيا جدا: خفض مبلغ التعويض المطالب به عن الضررين المادي و المعنوي إلى الحدود المعقولة.
حيث أن بتاريخ 13 ديسمبر 2015 سلم الأستاذ محوش جمال الدين مذكرة تعقيبية ذكر فيها ان المدعى عليه هو الوكيل القضائي للخزينة، كما انه اكد في هذه المذكرة مزاعم وطلبات المدعي.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت التماسات كتابية طلبت فيها منح المدعي تعويضا في حدود التشريع الساري وارجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعــلــيـه
عن قبول الدعوى:
حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية وفقا لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لذا يتعين قبوله.
في الموضوع:
عن طلب التعويض عن الضرر المادي:
حيث بمراجعة أوراق الملف يتبين أن محكمة عين الصفراء أصدرت في 28-10-2014 حكما قضى ببراءة المدعى من الجرم المنسوب إليه وهو خيانة الأمانة، و أن مجلس قضاء سعيدة أيد هذا الحكم بمقتضى قراره المؤرخ في 01-02-2015،
وأن هذا القرار أصبح نهائيا نظرا لعدم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة، كما يتجلى ذلك من شهادة عدم الطعن المرفقة بالملف،
حيث أن المدعى (ع.ا) كان يعمل – قبل ايداعه رهن الحبس المؤقت- في الشركة ذات المسؤولية المحدودة " ت.ك " كسائق الشاحنات من الوزن الثقيل وكان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 26.735.91 دج،
في هذه الحالة، فمن حق المدعى أن يطالب بالأجور التي لم يتسلمها خلال مدة حبسه مؤقتا والتي امتدت من 25-05-2014 إلى غاية 28-10-2014.
عن طلب التعويض عن أتعاب المحامين:
حيث أن المدعى (ع.ا) لم يستظهر بأية وثيقة من شأنها أن تثبت بأنه سدد إلى محام أو إلى عدد من المحامين أتعابا ما للقيام بالدفاع عنه خلال متابعته الجزائية والتي انتهت بصدور قرار من مجلس قضاء سعيدة في: 01-02-2015،
وبالتالي يتعين رفض طلب التعويض عن أتعاب المحامين.
عن طلب التعوبض عن مصاريف زيارات المدعى في المؤسسة العقابية:
حيث أن مصاريف زيارات المحبوس في المؤسسة العقابية لا تشكل ضررا شخصيا لهذا الأخير بل تخص أعضاء العائلة الذين قاموا بالزيارات،
ومن ثم، يتعين رفض طلب التعويض عن مصاريف الزيارات في المؤسسة العقابية.
عن طلب التعويض عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعى خلال المدة الزمنية المبينة أعلاه قيد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه، مما الحق به أضرار معنوية حقيقية تستوجب التعويض عنها،
حيث أن المبلغ المطالب به هو مبالغ فيه وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.