آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
7799
تاريخ القرار: 
2016/01/13
الموضوع: 
نقل بري
الأطراف: 
الطاعن: (س. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر - تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يستحق ناقل المسافرين، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن الشطب من السجل التجاري، بعد خروجه من الحبس، نتيجة بيع مركبته لسداد الديون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (س.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/05/20 يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة رأس الوادي بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستحضار مركبة وإضرام النار عمدا في مركبة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضده من غرفة الاتهام وإيداعه الحبس بتاريخ 2012/10/22، وبعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء برج بوعريريج صدر ضده حكم بسبع (07) سنوات سجنا بتاريخ 2012/10/23. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف المدعي تم نقضه بقرار مؤرخ في 2013/07/18. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر حكم ببراءة المدعي بتاريخ 2013/12/16. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا ثانية صدر قرار برفض طعن النيابة العامة بتاريخ 2015/03/19. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي أربعة عشر شهرا (14) من 2012/10/22 لغاية 2013/12/16. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من مواصلة عمله لنقل المسافرين وهروب الزبائن منه بسبب التهمة، مما اظطره لشطب السجل التجاري. طالبا تعويضا إجماليا عن كافة الأضرار بمبلغ 5.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بن براح عبد اللطيف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا منحه تعويضا ماديا ومعنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة شطب سجل تجاري لنقل المسافرين بعد خروجه من السجن نتيجة بيعه لمركبته لسداد الديون، مما يدلّ على أنه كان للمدعي مهنة ونشاط يدرّ عليه ربحا تعرض للخسارة بسبب الحبس. وعليه يستوجب منحه تعويضا جزافيا جبرا لهذا الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي