المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
تمنح لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر المحبوس تعويضا جزافيا، على أساس امتلاكه السجل التجاري، الذي يعتبر دليلا على ممارسة نشاط مربح.
حيث أن المدعي (ب. ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ ولد الشيخ نصر الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/12/10. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل جماعة إرهابية والإشادة بأفعالها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2007/03/17، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2009/02/14 أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2010/07/22. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2012/12/23. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2014/06/19. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة وعشرون شهرا (23) من 2007/03/17 لغاية 2009/02/14. لحقته أضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ تضرر كثيرا بسبب الحبس. طالبا تعويضا إجماليا عن كل الأضرار بمبلغ 1.500.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ العجاج فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض غير مؤسس، طالبا رفضه.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي قدم للجنة سجلا تجاريا كناقل عمومي للبضائع مما يدل على أنه كان يمارس نشاطا يدر عليه ربحا فقده بسبب الحبس، وعليه يستوجب منحه تعويضا جزافيا جبرا لهذا الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
حيث أن المبلغ المطالب به فيه مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.