آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
7596
تاريخ القرار: 
2015/09/09
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: (ا.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت – ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكررمن قانون الإجراءات الجزائية .

المبدأ: 

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر طلب التعويض، المؤسس على انقضاء الدعوى العمومية، بناء على الأمر رقم 06 – 01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن بتاريخ أول ديسمبر 2014 سجل المسمى (ا. ع) دعوى أمام لجنة التعويض ضد الوكيل القضائي للخزينة، و ذلك بغية منحه:
1 ـ مبلغ 1.300.000 دج تعويضا عن الضرر الأضرار المادية.
2 ـ مبلـغ 900.000 دج تعويـضا عن الأضرار المعنويــة.
و ذلك بسبب إيداعه بالحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش في الفترة ما بين 15جوان 2005 و إلى غاية 07 مارس 2006 .
و قد أوضح المدعى (ا. ع) في عريضته ما يلي:
أنه كان محل متابعة بتهمة الإنخراط و المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة و التهديد بمحرر كتابي من طرف غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء بومرداس.
و نظـرا للأمر رقم 06ـ01 المؤرخ في في 27-02-2006 المتضمـن تنفيذ ميثاق السـلم والمصالحة الوطنية ، لا سيما المـادة 158 الفقرتان 3 و 4 منه ، فإنه تم الأمر بإنـقضاء الدعـوى العمومية فيما يخص الوقائع المنسوبة للعارض (ا. ع) و أمر نفس المجلس بالإفراج عنـه فورا.
وأن العارض يطالب بحقوقه الناجمة عن حبسه لمدة تسعة (09) أشهر كون أن هذا الحبس سبب له ضررا لأنه حرمه من من حريته و أبعده عن عائلته لمدة طويلة و تسبب في تعطيل عمله و في فقدان سمعته في المجتمع.
حيث أن بتاريخ 12 فيفري 2015 سلم الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها التصريح بعدم قبول طلب المدعى لعدم التأسيس.
و قد أوضح الوكيل القضائي للخزينة :
أن قرار غرفـة الإتهام لدى مجلس قضاء بومـرداس المؤرخ في 06-03-2006 قضـى بانقضاء الدعوى العمومية و لم يبرئ المدعـى.
وأن طلب المدعى المستفيد من انقضاء الدعوى العمومـية في إطار ميـثاق السلـم و المصالحة الوطنية, لا يدخل في مجال أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التـي تنص على تعويض الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتـهت في حقه بصدور حكم نهائي بالأوجه للمتابعة أو البراءة.
حيث أن بتاريخ 15 مارس 2015 سلم المدعى (ا. ع) مذكرة رد أكد فيــها ما يلي:
أن دفوع وكيل الخزينة العمومية هي غير مؤسسة و الغرض منها هو حرمان العارض من حق مكرس قانونا و دستورا.
وأن العارض استفاد من انقضاء الدعوى العمومية طبقا للأمر 06-01 المـؤرخ 27-02-2006 وأنه تم الإفـراج عنه بموجب قرار غرفة الإتهـام بمجلس قضاء بومرداس فـي 06-03-2006 دون محاكمة.
و أن طبقا للمادة 45 من الدستور، فإن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نضامية إدانته.
حيث أن بتاريخ 30-04 -2015 قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إلتماسات كتابية طلبت بموجبها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم استيفاء الشروط القانونية.
و قد ذكرت النيابة العامة في التماساتها:
أن المدعى لم يقدم ـــ كما تشترطه المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ــ أي حكم قضائي يقضي بتبرئته و أن القرار, الصادر في 06-03-2006 القاضي بانقضاء الدعوى العمومية و الذي يتمسك به المدعى. لم يحل محل حكم يقضي بالبراءة.
وعليه:
عن قبول الدعوى:
حيث أن المدعي (ا.ع) أسس طلبه على القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 06 – 03- 2006 القاضي بانقضاء الدعوى العمومية فيما يخص الوقائع المنسوبة إليه، وذلك بناء على الأمر رقم 06 – 01 المؤرخ في 27 – 02 – 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
حيث أن القضاء بانقضاء دعوى عمومية، لا يدخل ضمن الحالتين المنصوص عليهما على سبيل الحصر في أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، أي حالة صدور قرار نهائي يقضي بألاوجه للمتابعة وحالة البراءة.
وهذا بغض النظر عن مسألة الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وهو الأجل الذي يجب على صاحب الدعوى أن يحترمه.
حيث يتعين حينئذ التصريح بعدم قبول الطلب.

منطوق القرار: 
عدم قبول طلب التعويض