آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
7588
تاريخ القرار: 
2015/09/09
الموضوع: 
تقاعد
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة.
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر– ضرر مادي - تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا حق للمتقاعد، المحبوس مؤقتا، في طلب تعويض عن الضرر المادي، لعدم انقطاع معاشه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن بتاريخ 23 نوفمبر 2014 سجل المسمى (ب. ا) ـ بواسطة الأستاذ بلعزوز عمر, دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت ، طلب بموجبها إلزام الوكيل القضائي للخزينة العمومية بأن يدفع له مبلغ 4.000.000 دج تعويضا عن مختلف الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة به جراء إيداعه الحبس المؤقت في الفترة ما بين 22-10-2012 إلى غاية 13-06-2013 ، و طبقا لأحكام المواد من 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقد أوضح المدعى( ب) في عريضته :
أنه كان محل متابعة من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة البويرة على أساس جنايتي تشجيع وتمويل جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام الأمن, و في 22-10-2012 أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة المشار إليها أعلاه أمرا بإيداع العارض الحبس المؤقت ، و في 13-06-2013 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة حكما قضت بموجبه ببراءة العارض من الجنايتين المنسوبتين إليه، مع الأمر بالإفراج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، و على إثر الطعن بالنقض المرفوع في هذا الحكم من طرف النائب العام ، فإن المحكمة العليا أصدرت في 19-06-2014 قرارا ، ( فهرس رقم 14/02930 ) قضت بوجبه برفض الطعن بالنقض موضوعا.
حيث أن بتاريخ 22 فيفري 2015 قدم الأستاذ بن براح عبد اللطيف مذكرة جوابية ، في حق الوكيل القضائي للخزينة أكد فيها ما يلي :
في الشكل:
أن العريضة المقدمة من المدعى لا تتضمن تحديد لا إسم و لا موطن و لا صفة المدعى عليه، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
في الموضوع:
أن طلب التعويض عن الضرر المادي هو غير مؤسس لأن المدعى لم يستظهر بأية وثيقة تفيد بأنه كان يعمل قبل إيداعه الحبس المؤقت و أنه تم إيقاف راتبه الشهري لهذا السبب.
و أن طلب التعويض عن الضرر المعنوي ، فإنه يجب أن يخضع لإجتهاد لجنة التعويض
" و الذي حددته بواقع مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل شهر أي ثمانية عشر ألف دينار جزائري (18.000 دج ) " ؛
حيث أن بتاريخ 02 أفريل 2015 سلم الأستاذ بلعزوز عمر في حق المدعى (ب. ا)" مذكرة جوابية تصحيحية " ورد فيها إسم الوكيل القضائي للخزينة العمومية كمدعى عليه في قضية الحال.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت إلتماسات كتابية أكدت فيها:
أن المدعى لم يقدم أية وثيقة من شأنها أن تثبت الضرر المادي، و بحبسه يتعين منحه تعويضا عن الضرر المعنوي.
وعليه:
عن قبول الدعوى:
حيث أن طلب التعويض إستوفى أوضاعه الشكلية وفقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا يتعين قبوله،
في الموضوع:
عن طلب التعويض عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي (ب.ا) استظهر - من بين مختلف الوثائق التي قدمها لدعم طلباته – بشهادة صادرة في 09 – 06 – 2014 من الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية بالبويرة، تفيد هذه الوثيقة أنه متقاعد وأنه يتقاضى أجرة تقاعد منذ أول ديسمبر 2010 وأن أجرته الشهرية تقدر بـ 45.310،72 دج؛
فهذا يعني أن دفع أجرة التقاعد كان يسري حتى خلال مدة حبسه مؤقتا وهي المدة التي تراوحت ما بين 22 – 10 – 2012 إلى غاية 13 – 06 – 2013، وأن دفع أجرة التقاعد لم تنقطع أثناء فترة الحبس المؤقت.
حيث في هذه الحالة، فإن طلب التعويض عن الضرر المادي هو طلب غير مبرر ويتعين رفضه.
عن طلب التعويض عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي (ب.ا) – حسب المدة المبينة أعلاه - قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به اضرارا معنوية حقيقية تستوجب التعويض عنها.
حيث أن المبلغ المطالب به هو مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي