المادة 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية
المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا تقبل لجنة التعويض طلب استدراك قرارها، لورود خطإ مطبعي فيه، بل ينبغي عليها تصحيحه.
حيث أن المدعي في الاستدراك (ك.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف محررة من طرف الأستاذة لويشي أمينة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/09/18، يطلب فيها استدراك ومراجعة مبلغ التعويض للقرار الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر المؤرخ في 2014/05/14 رقم 007120 فهرس رقم 14/184 الذي منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار، لأن مدة الحبس التي اعتمدها في أسبابه لتقدير مبلغ التعويض (عشرون شهرا من 2010/06/01 لغاية 2012/01/19) غير صحيحة، لأن الفترة الحقيقية هي ثلاثة وأربعون شهرا (43) من 2009/12/06 لغاية 2013/07/03.
لكن حيث أنه وبالرجوع للملف رقم 007120 ومعاينة القرار الصادر في حق المدعي المؤرخ في 2014/05/14 فهرس رقم 14/184، نجد أن الفترة المذكورة بالحيثية الأولى الصفحة الثانية صحيحة، وأنّ التعويض الممنوح تم على أساس مدة الثلاثة وأربعون شهرا (43) من 2009/12/06 لغاية 2013/07/03، وأنّ الفترة المذكورة بالقرار المستدرك خطأ مطبعيا ينبغي تصحيحه بالقول أن الفترة المذكورة بالصفحة الثانية الحيثية الثانية من القرار المستدرك هي مدة الثلاثة وأربعون شهرا (43) من 2009/12/06 لغاية 2013/07/03. وبالتالي لا أثر أو تغيير على القرار المستدرك.
وحيث أنه والدعوى على ما هي عليه يستوجب التصريح بعدم قبول طلب الاستدراك.