آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
7406
تاريخ القرار: 
2015/01/14
الموضوع: 
فلاّح
الأطراف: 
الطاعن: (ص. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يستحق المحبوس تعويضا عن الضرر المادي، بتقديمه بطاقة "فلاح" فقط، ما لم يثبت الخسائر اللاحقة به أو توقف نشاطه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ: 2014/06/05 سجل (ص.ا) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا إجماليا بمبلـغ 2000.000.00 دج عن الضرر اللاحق به من الحبس المؤقت غير المبرر المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 08/01 المؤرخ في : 2001/06/26.
و شرحا لدعواه ذكر المدعي في عرضه للوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لمحكمة الشلف عن جناية تشجيع و تمويل جماعة إرهابية مسلحة وتم إيداعه الحبس المؤقت من طرف قاضـي التحـقـيق يـوم: 2008/10/06 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات يوم: 2009/06/02 التي قضت ببراءته، إلا أن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم بناءا على طعن النيابة و بعد الإحالة من جديد على المحكمة الجنائية صدر حكم جديد في: 2012/03/26 قضى كذلك ببراءته وصار هذا الحكم نهائيا بعد رفض طعن النيابة العامة من طرف المحكمة العليا في: 2014/01/23 .
وعليه يتمسك بطلباته السابقة خاصة و أنه تضرر ماديا و معنويا من هذا الحبس.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على طلبات المدعي وإلتمس من المدعي تقديم ما يثبت الضرر.
حيث أن النيابة العامة إلتمست في طلباتها تعويض المدعي حسب التشريع وتخفيض المبلغ إلى الحد المعقول.
في قبول الدعوى:
حيث أن الدعوى إستوفت الشروط الشكلية و القانونية.
في الموضوع:
عن طلب التعويض المادي:
حيث أن المدعي يزعم أنه كان فلاحا و تكبد خسائر فادحة بسبب هذا الحبس غير المبـرر وقدم بطاقة الفلاحة كمنخرط في الغرفة الوطنية للفلاحة غير أنه لم يثبت هذه الخسائر المزعومة أو توقف نشاطه، مما يجعل طلب التعويض المادي غير مؤسس.
عن طلب التعويض المعنوي:
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (08) أشهر تقريبا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر كما أن هذا الحبس مس بسمعته و شرفه و ألحق به ضررا في محيط عائلته، مما يجعل اللجنـة تمنحه تعويضا عن الضرر المعنوي والذي تقدره بمبـلغ: 500.000.00 دج (خمسمائة ألف دينار).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي