المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
تعوّض اللجنةُ المحبوسَ مؤقتا عن أتعاب المحامي، المتعلقة بطلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
حيث أن المدعي (م.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/05/11، يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة العطاف بجرم التمويل والتشجيع والإشادة بالأعمال الإرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2012/04/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه من طرف غرفة الاتهام بتاريخ 2012/10/15 بعد إلغاء أمر قاضي التحقيق برفض الإفراج. وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2013/03/11. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2014/03/20. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ستة أشهر (06) من 2012/04/11 لغاية 2012/10/15. ولحقته أضرار جسيمة تمثلت في حرمانه من أسرته وتوقف دخله، طالبا تعويضا عن أتعاب المحامي بمبلغ 50.000.00 دج. وماديا بمبلغ 2.000.000.00 دج. ومعنويا بمبلغ 1.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه لعدم إثباته.
وحيث أن النيابة العامة طلبت قبول الطلب شكلا وموضوعا تعويضه حسب الحد المعقول.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإنّ أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفض الطلب.
حيث أنّ المدعي طلب أتعاب محام عن طلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام بمبلغ 50.000.00.00 دج. والمثبتة وصل استلام أتعاب، وعليه يتعين الاستجابة للطلب لتعلقه بالحبس المؤقت.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.