المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعويض عن أمراض يدّعيها المحبوس، ما لم يثبت أن الحبس كان سببا مباشرا فيها.
حيث أن المدعي (ع.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/01/12، يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وهتك العرض وسرقة مواشي، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2009/03/31، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2009/11/05 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار بنقض الحكم المطعون فيه2012/05/24. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/11/05. وبعد الطعن فيه بالنقض ثانية من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2013/11/21. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة سبعة أشهر و(07 أيام) من 2009/03/31 لغاية 2012/11/05. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية لكونه تم القبض عليه من طرف الدرك من مقر عزاء عمه، مما جعله يصاب بمرض السكري داخل السجن. طالبا تعويضا عما أصابه من مرض بمبلغ 800.000.00 دج. وما لحق بعائلته من ضرر بمبلغ 500.000.00 دج. ومصاريف الدفاع بمبلغ 500.000.00 دج. ومصاريف تنقل العائلة له بالسجن بمبلغ 200.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإنّ أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفض الطلب.
وحيث أنّ الضرر الموجب للتعويض ضرر شخصي، وبالتالي فإنّ الأضرار اللاحقة بالعائلة ومصاريف تنقلها غير مؤسسة،
وحيث أنّ الأمراض التي يدعيها المدعي لم يثبت أن الحبس غير المبرر كان سببا مباشر فيها، وعليه يتعين استبعادها.
وحيث أن مصاريف الدفاع لم يقع إثباتها، مما يؤدي إلى رفضها.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.