المادتان 531 و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل اللجنة طلب التعويض، المؤسس على أحكام المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، لعدم توفر شروط تطبيقها.
حيث أن المدعي (د.ع)، المفتش العام والأمين العام لولاية جيجل بالنيابة سابقا، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2013/12/29، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة محكمة جيجل بجرم إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وتبديد أموال عمومية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح التي قضت بمعاقبته بعامين حبسا نافذا ومائتا ألف دج غرامة منفذة بتاريخ 2009/02/08. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء جيجل صدر لفائدته قرار بتاريخ 2009/05/27 بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2013/06/27. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي ادعى أنه كان يشغل وظيفة عليا كمفتش عام وكلّف بمنصب الأمين العام لولاية جيجل بالنيابة، وقد تمت متابعته جزائيا عام 2008 وقضي بإدانته من طرف محكمة الجنح بجيجل بتاريخ 2009/02/08 ولم يكن محبوسا، أين أوقف عن العمل وضاعت عليه حقوقه كإطار سام فيما يخص الترقية والتقاعد، ومس شرفه واعتباره بسبب المتابعة والخطأ القضائي. ولم يرجع لعمله الأصلي كمتصرف إداري بولاية برج بوعريريج إلاّ في 2011/02/07. طالبا إصدار قرار استثنائيا بإحالته على التقاعد الخاص بالإطارات. وعند استحالة ذلك منحه تعويضا عن الضرر اللاحق به نتيجة الخطأ القضائي بمبلغ 50.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أن المدعي أسس دعواه لطلب التعويض عمّا أصابه من ضرر على أحكام المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لكن حيث أن المدعي إضافة إلى كونه لم يكن محل حبس غير مبرّر لتأسيس دعواه على أحكام المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ شروط المادة 531 التي تحيل عليها المادة 531 مكرر من نفس القانون غير متوفرة في شخص المدعي، لأنه لم يكن محل إدانة بجناية أو جنحة انتهت بحكم حاز قوة الشيء المقضي فيه قد أعيد النظر فيه من قبل المحكمة العليا بقرار بطلان حكم الإدانة التي ثبت عدم صحتها بغير إحالة. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.