المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.
حيث أن المدعي (ك.ف)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ قراش كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2011/12/22 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة برج منايل بجرم المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2010/12/05 ثم استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2011/06/22 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2011/09/29 وبذلك صار الحكم نهائيا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ نفس الطلب الذي تقدم به المدعي (ك.ف) قد سبق الفصل فيه بموجب قرار لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر رقم 006170 المؤرخ في 2012/03/14. وعليه يتعين التصريح بعدم قبوله.