المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من البيانات الضرورية، إلى عدم قبولها.
حيث أن المدعي (ر.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2011/02/23 لم يبيّن فيها مكان وسبب دخول الحبس ومدته والجهة القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس أو الحكم عليه، إضافة إلى عدم تحديده لطلباته.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح بعدم قبول طلب المدعي لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ المدعي لم يبيّن في عريضته تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها والجهة القضائية التي قضت بالبراءة لفائدته وتاريخه، إضافة إلى عدم تحديده طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها رغم الأجل الممنوح له والبرقية الرسمية المرسلة إليه بعنوانه المدوّن بعريضته. وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية تؤدي إلى عدم قبول طلبه.