المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يختص القسم الاجتماعي وليس القسم التجاري بالفصل في طلب إعادة إدماج مسير شريك في شركة أنهيت مهامه.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون تبعا لما جاء بالمادة 358 /05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ذلك أن المدعية في الطعن كانت قدمت دفعا يتعلق بعدم الإختصاص للقضاء التجاري الفصل في الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعى عليه في الطعن، خاصة وأن هذا الأخير طلب إعادة إدماجه في منصبه كمسير وتمكينه من حقوقه بصفته مسير أجير، وأن القرار محل الطعن أجاب على الدفع برفضه دون أن يؤسس ما ذهب إليه وعليه يكون القرار قد أغفل الرد على الطلب الأصلي، ووجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني تبعا لما جاء بالمادة08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف مبدئيا وعدّله بأن يرفع مقدار مبلغ العطل السنوية دون تأسيس ما ذهب إليه قانونا، وأن القرار لم يجب على الخروقات القانونية الماسة بالخبرة والتي أثارها الطاعن منها ما لم يؤسس له القرار بشأن تحديد أجور المدعى عليه في الطعن في الفترة من ماي 2014 إلى 10/09/2014، وبخصوص مقابل العطل السنوية
من سنة 2010 إلى غاية سبتمبر 2014، وعليه فالقرار خالف أحكام المادة 41 من قانون العمل، ولم يؤسس لما ذهب إليه وهو ما يرشح العارضة المطالبة بنقضه وإبطاله.
بالفعل حيث من المقرر قانونا أن القسم الإجتماعي بالمحكمة يختص إختصاصا مانعا في تنفيذ وتعليق و إنهاء عقود العمل.
حيث أن قضاة المجلس لما خلصوا إلى تأكيد ضمن تسبيب قرارهم الدفع بعدم إختصاص القسم التجاري الفصل في النزاع إعتمادا على "أن العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليه ليست علاقة عمل بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 90/290 المحتج به بحكم أن المستأنف عليه مسير شريك في الشركة وليس مسير أجير بموجب عقد عمل ينظم علاقة عمل وبحكم أن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه خاضعة للقانون التجاري الذي ينظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتسييرها وأنه عادة يعين مسؤول الشركة من بين الشركاء المكونين لها وأن كيفية تأجير أو مكافأة المسير الشريك خاضع لإتفاق الشركاء ولا يخضع لعقد عمل وعليه يتعين إستبعاد الدفع بعدم الإختصاص النوعي..." أولا لم يبينوا النص القانوني المعتمد عليه لتأسيس مثل هذا التسبيب وثانيا لم يبينوا إن كان المدعى عليه في الطعن فعلا مسيرا أجيرا أو مسيرا شريكا.
حيث أن الأساس في قضية الحال أن المدعى عليه في الطعن إنهيت مهامه كمسير بتاريخ 14/09/2014 ومن تم علاقة العمل إنتهت ومن الضروري أن تطبيق أحكام القانون 90/11 المتعلق بعلاقة العمل بخصوص الطلبات التي تخص المدعى عليه في الطعن.
حيث أن قضاة المجلس بتأكيدهم أن الإختصاص في دعوى الحال يؤول إلى القسم التجاري فعلا جانبوا الصواب وبذلك خالفوا مقتضيات المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تؤكد أنه يختص القسم الإجتماعي إختصاصا مانعا في تنفيذ وإنهاء وتعليق عقود العمل.
حيث وعليه وجب نقض وإبطال القرار لسداد الوجهين المثارين.