المادتان 461 و427 من القانون التجاري
لا تفقد السفتجة إذا لم تقدم في وقتها للمخالصة صفة الدين ويمكن تحصيله بالطرق العادية أمام القضاء إذ تبقى وسيلة لإثباته.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية.
مخالفة المادة 461 من القانون التجاري :
بدعوى أن الحكم المستأنف، الذي أيّده القرار محل الطعن أساء تطبيق نص المادة 461 من القانون التجاري المتعلقة بتقادم الدعوى الناشئة عن السفتجة، ذلك أن النزاع الحالي يخص الإمتناع عن القيام بإلتزام يتمثل في تسديد مبلغ السفتجة وليس السفتجة في حد ذاتها، وأن المطعون ضدها لم يسبق لها أن طعنت في السفتجة أو حتى في المبلغ المدّون فيها بل ظلت تتمسك بتقادمها للتهرب من إلتزامها، وعليه فإن قضية الحال لا تنطبق عليها أحكام المادة 461 من القانون التجاري، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وينجر عنه نقضه وإبطاله.
حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع إعتمدوا على نص المادة 427 من القانون التجاري التي توجب إثبات الإمتناع عن دفع السفتجة، بإجراء من كتابة الضبط، أي الإحتجاج لعدم الدفع، وإنتهوا إلى أن الطاعنة وما دام أنها لم تطرح ما يثبت قيامها بهذا الإجراء، فإن السفتجة التي بيدها لا ترقى لأن تكون سندا تنفيذيا بمفهوم المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن ما ينطبق عليها هو نص المادة 461 من القانون التجاري التي تنص على أن جميع الدعاوي الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها، تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ الإستحقاق، وأن الطاعنة لم تثبت بعد نهاية 2005 قيامها بأي إجراء قانوني حيال المطعون ضدها لقطع التقادم أو لإستيفاء حقوقها بالطرق القانونية....
حيث يجب التذكير أن السفتجة حتى ولئن لم تقدم في وقتها للمخالصة، فإنها لا تفقد صفة الدين الممكن تحصيله بالطرق العادية أمام القضاء، إذ تبقى وسيلة إثبات دين مثلها مثل الشيك، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشروط المتعلقة بالإحتجاج والتقادم التي أشار إليها القرار محل الطعن، لا تكون ضرورية إلا في حالة إستعمال طرق الطعن في الميدان الكمبيالي ضد المتعاملين بالسفتجة، أما في حالة إستعمال الطرق العادية للوفاء بالدين، كما هو الأمر في قضية الحال فإن شروط الإحتجاج والتقادم لا مجال لتطبيقها، وعليه فإن تسبيب القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون، لأن دعوى الطاعنة حسبما ورد في وقائع الدعوى ترمي إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ الدين المقدر بـ 20.320.579 دج الذي تضمنته السفتجة المؤرخة في 03/04/2005، وبالتالي فإن موضوع الدعوى يخضع لأحكام الإلتزام المنصوص عليها في المواد 309 و313 من القانون المدني وليس المادة 461 من القانون التجاري، وليس لقضاة الموضوع مناقشة السند المعتمد عليه في تحرير السفتجة، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قد عرضّوا قرارهم للنقض والإبطال، دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الباقي.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.