المادة 71 من القانون المدني
يرتب الوعد بالبيع حقوقا شخصية، وليست عينية التي يشترط فيها الشهر العقاري.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون
وذلك أن الوعد بالبيع المحتج به والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده غير مشهر خاصة أن المادة 71 من القانون المدني تنص إذا استلزم القانون لإتمام هذا العقد استيفاء شكل معين فإنه يطبق على الوعد بالبيع وبالتالي أن هذا العقد يخص العقار وطبقا للمادة 324 مكرر 1 من نفس القانون تشترط لنقل ملكية العقار يكون بموجب عقد رسمي مشهر إلا أن القضاة خالفوا ذلك مما يعرض قرارهم للنقض.
لكن حيث أن العقد المبرم بين الطرفين بخصوص الوعد بالبيع للشقة محل النزاع تم إبرامه أمام الموثق بتاريخ 07/03/1993 فهو يرتب حقوقا شخصية وليست عينية التي تشترط فيها الشهر العقاري وفضلا عن ذلك أن مسألة مدى صحة عقد الوعد بالبيع فانه تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 17/12/2013 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 03/07/2014 مما يفيد أن قضاة الموضوع وبما ذهبوا إليه يكونون قد أحسنوا تطبيق القانون ويكون هذا الوجه غير مؤسس ويرفض.