آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1150986
تاريخ القرار: 
2018/10/11
الموضوع: 
عقد بيع على التصاميم
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ب.م) / المطعون ضده: (ب.ن)
الكلمات الأساسية: 
مرقي عقاري – التزام
المرجع القانوني: 

المواد : 27، 28 و29 من القانون 11- 04 المتعلق بالترقية العقارية 

 

المبدأ: 

يلزم المرقي العقاري بتحرير عقد البيع على التصاميم.
عدم سعيه للقيام بذلك يعد إخلالا بالتزامه.   

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن المادة 28 من قانون 11/04 ألزمت الطرفين بتحرير عقد البيع على                       التصاميم في شكل رسمي، وليس بتحرير شهادة صادرة من المرقي بتخصيص سكن، لا حجية لها، ولما كانت المادة سالفة الذكر قد جاءت بصفة الوجوب وتحت طائلة البطلان، وأمام عدم تقديم المطعون ضدها أي عقد لتأسيس دعواها، لذلك كان على قضاة الموضوع رفض الدعوى، ولما لم يفعلوا فقد خالفوا المادة المذكورة وعرضوا قرارهم للإلغاء.
حيث أنه وعن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة للقانون بدعوى مخالفة القرار للمادة 28 من القانون رقم 11/04.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بعد أن تأكد لهم أن الطاعن حرم المطعون ضدها من عقد البيع على التصاميم، رغم أنه ملزم طبقا للمواد 27، 28، 29 من القانون رقم 11/04 بالحرص على إبرامه كلما وفى المكتب في العملية العقارية بالتزامه، وبما أنه لم يفعل وتذرع بعدم استجابة المطعون ضدها لإنذارات لم يقدم ما يثبت صحتها، لذلك ألزموه بإبرام عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي مع المدعية.
حيث أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بقولهم على الخصوص:(إن المرقي العقاري هو المكلف بالسعي لتحرير عقد البيع على التصاميم، وعدم قيامه بذلك بعد إخلالا بالتزامه..، ولا يمكنه الدفع بعدم وجود عقد..، إذ لا يجوز للشخص الاستفادة من خطئه..، وأن تغيير السكن الممنوح للمستأنف عليها بحجة أن اختيار الطوابق مبني على الأسبقية في تجديد الملفات الإدارية، لا يستقيم ومقتضيات المادة 106ق م).
حيث أن ما حكم به قضاة الموضوع وعللوا به قضاءهم ليس فيه أي مخالفة للقانون، بل يجد أساسه في أحكام القانون رقم 11/04 المذكور أعلاه وفي القواعد العامة للالتزامات، لا سيما المادة 106 ق م المذكورة في أسباب القرار، لذلك فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه كذلك.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
آيت قرين شريف
المستشار المقرر: 
بلمكر الهادي