آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1150364
تاريخ القرار: 
2018/10/11
الموضوع: 
بيع
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (أ.ع) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
بيع ملك الغير – نظام عام – بطلان
المرجع القانوني: 

398 و101 من القانون المدني

المبدأ: 

لا يعتبر بيع ملك الغير من النظام العام.
ويعد بيعا صحيحا، ناجزا إذا أقره المالك وهو بذلك عقد قابل للإبطال.   

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الثاني:أنه و طبقا للمادة 397 من القانون المدني المتعلقة ببيع ملك الغير فإن المشرع خول المشتري حق إبطال العقد دون سواه.
الفرع الخامس :أن بيع ملك الغير لا يعتبر مخالفا للنظام العام إذ يمكن إجازته من قبل المالك و كان يتعين نتيجة لذلك استبعاد تطبيق المادتين 102 و 103 من القانون المدني والقول بقابلية العقد للإبطال وفقا للمادة 101 من نفس القانون التي تستوجب رفع هذه الدعوى في أجل خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يتبين من أوراق الملف أن الدعوى التي أقامها المدعى عليهما في الطعن (أ.ع) و (أ.ع) ترمي إلى تقرير بطلان عقد البـيـع العـقـاري المشهر بتـاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 109 المبرم بين الطاعن إلى جانب (ا.ع) مع (ز.م) و من معه و تقرير بطلان الشهادة التوثيقية لورثة المرحومة (س.ف) المشهرة بتاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 108 مطلقا وإعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل تحريرهما.
حيث أنه و وفقا للمادة 397 من القانون المدني إذا باع شخص شيئا و هو لا يملكه فللمشتري حق طلب إبطال العقد و هو في كل الأحوال غير ناجز في حق مالك المبيع و لو أجازه المشتري .
حيث أن بيع ملك الغير ليس من النظام العام إذ و طبقا للمادة 398 من القانون المدني يعد بيعا صحيحا و يصبح ناجزا إذا أقره المالك و هو بذلك عقد قابل للإبطال تطبق بشأنه المادة 101 من القانون المدني و لا تطبق لتقرير بطلانه المادة 102 من نقس القانون الخاصة بالبطلان المطلق.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
آيت قرين شريف
المستشار المقرر: 
فردي عبد العزيز