المادتان 540 و541 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه يغني عن ذكر الجهة المصدرة له
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب.
بدعوى أن إرفاق نسخة من الحكم المستأنف يغني عن وجوب ذكر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وهو المبدأ المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا, كما هو ثابت من قرارها الصادر بتاريخ 13/06/2013, والمجلس لم يحدد النص القانوني الذي أسس عليه قضاءه.
وحيث أنه, وإن كان المقرر قانونا أن عريضة الاستئناف يجب أن تتضمن البيانات الواردة بالمادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ومنها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف, إلا أن إرفاق المستأنف بعريضة الاستئناف نسخة من هذا الحكم طبقا للمادة 541 من هذا القانون يحقق الغرض المتوخى من هذا الإجراء, لذلك فما أثاره الطاعن كان سديدا, ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.