المادتان 412 و292 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يعتبر التبليغ الرسمي عن طريق التعليق تبليغا شخصيا ويصدر الحكم أو القرار اعتباريا حضوريا وليس غيابيا.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
مفاده أن قضاة المجلس خرقوا المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ و بدل القضاء غيابيا في مواجهة الطاعنة لعدم ثبوت تبليغها بالتكليف بالحضور شخصيا أصدروا القرار المطعون فيه حضوريا اعتباريا .
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين منه أن المستأنفة كلفت بالحضور بعنوانها ونظرا لعدم وجود أي شخص لاستلام التبليغ أرسل المحضر القضائي رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول مع تعليق محضر التبليغ الرسمي وفقا للمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
حيث أن التبليغ الرسمي عن طريق التعليق يعتبر تبليغا شخصيا و يصدر الحكم أو القرار طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 412 المشار إليها أعلاه اعتباريا حضوريا و ليس غيابيا كما تقتضيه المادة 292 من نفس القانون .