آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1127124
تاريخ القرار: 
2018/07/12
الموضوع: 
وقف
الأطراف: 
الطاعن: (م.ع) / المطعون ضده: الجمعية الدينية ومن معها
الكلمات الأساسية: 
قيد – موثق
المرجع القانوني: 

المادتان 4 و41 من القانون 91 – 10 المتعلق بالأوقاف.

المبدأ: 

يقيد الوقف بعقد لدى الموثق ويسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي يتعين عليها إبلاغ نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
لا يثبت الوقف إلا بموجب عقد رسمي.     

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
خلاصته :المدعى عليها استندت على مداولة مؤرخة في 03/10/1989 تحمل رقم61- 89 تم إلغاؤها بمداولة مؤرخة في 25/03/1997 و لم تراع فيها الإجراءات المستوجبة بالمادتين 84 و 85 من قانون الأملاك الوطنية رقم 90- 30 الذي يحدد مراحل إدماج أملاك الجماعات المحلية في الوقف الذي ينظمه قانون الأوقاف رقم 91-10 و المرسوم 98-381 المؤرخ في 01/12/1998.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أنه و بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعى عليها في الطعن طعنت عن طريق الغير الخـــــارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن المجلس بتـــــــاريخ 23/05/1998 الذي أيد الحكم المؤرخ في 07/02/1998 القاضي بإلزام المدعى عليها الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضريين بإتمام إجراءات بيع قطعة أرضية لصالح المدعى عليهم في الطعن ورثة (م.ا) بدعوى أنها محبسة عليها .
حيث أن قضـــاة المجلس استندوا في قضـــــــائهم على مداولــــة مؤرخة في سنة 03/10/1989 تحمل رقم 61-89 مصادق عليها تم التنازل بموجبها عن المساحة محل النزاع لمسجد سيدي حمزة الكائن بالعمارية لتوسيعه وهي مداولة تم إلغاؤها بمداولة مؤرخة في 25/03/1997 لم يتم الطعن ضدها ليس للقاضي المدني أن يفصل في مشروعيتها .
حيث أن قضاة المجلس و من خلال القرار محل الاعتراض كيفوا المداولة التي استندوا عليها على أساس أنها وقف.
حيث أن مستند المطعون ضدها الجمعية الدينية لا يرقى إلى عقد الوقف الذي لا يثبت خلافا لما ذهب إليه القضاة إلا بموجب عقد رسمي وفقا للمادة 4 و المادة 41 من القانون 91-10 المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم اللتان تستوجبان على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى موثق و أن يسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي يتعين عليها إبلاغ نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف علما بأن الوقف هو أصلا شخصية معنوية يتولى تسييره ناظر الشؤون الدينية و ليس جمعية دينية .
حيث أن القرار المطعون فيه جاء فعلا مشوبا بانعدام الأساس القانوني يعرضه للنقض والإبطال بدون التطرق للوجه المتبقي مع إحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها قانونا.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
آيت قرين شريف
المستشار المقرر: 
فردي عبد العزيز