آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1125310
تاريخ القرار: 
2018/07/12
الموضوع: 
مطل
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ش.م) / المطعون ضده: (ز.ع)
الكلمات الأساسية: 
شهادة إدارية – مطل
المرجع القانوني: 

المادة 709 الفقرة 2 من القانون المدني

المبدأ: 

يمكن الاستناد على شهادة إدارية لتعزيز مسألة التقادم واكتساب حق المطل.  

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومفاده:
أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على شهادة الشهود المتناقضة والتي لا علاقة لها بالنوافذ والمطلات بل كانت منصبة على البناية ككل, وكان الأجدر على هيئة المجلس أن تقرر تعيين خبير للفصل في النزاع بدلا من القضاء في النزاع على أساس شهادات متفاوتة.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أن قضاة الموضوع قاموا بإجراء تحقيق للبحث في مدى اكتساب المطعون ضده لحق المطل بالتقادم وأنصب التحقيق حول تاريخ إنجاز البناية بما فيها المطلات المنجزة فيها ومن تم كان التحقيق المجرى في محله أين تبين لهم حسب شهادة الشهود أن النوافذ قد أنجزت منذ 15 سنة, وتبنوا التحقيق الذي قاموا بإجرائه واستندوا كذلك إلى شهادة إدارية تعزز مسألة التقادم واكتساب حق المطل وأمّا مسألة ندب خبير من عدمه فإنها مسألة تقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا ممّا يتعين رفض الوجه وبالتبعية رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
الواحد علي
المستشار المقرر: 
دريزي فاطنة زوجة تريكات