المادة 08 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل و المادة 124 من القانون المدني.
إذا تم تسريح العامل قبل انتهاء مدة العقد، فإن التعويض يكون على الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة و ليس طبقا للمادة 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا حول مخالفة القانون:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن تسريح العامل كان تعسفيا ومخالف للمادة 73/1 من القانون 90/11 وبالنتيجة منحها تعويضا قدره 300.000 دج طبقا للمادة 73/4 من نفس القانون في حين يتبين من وقائع الدعوى وإقرار الطرفين أن علاقة العمل ثابتة بعقد عمل محدد المدة من 05/06/2014 إلى 04/06/2015 إلا أن الطاعنة أنهت العلاقة هذه قبل نهاية العقد بتاريخ 25/11/2014 وكان على القاضي في هذه الحالة أن يقضي بالتعويض عن الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة وليس طبقا للمادة 73/4 من القانون 90/11 ولما قضى بخلاف ذلك يكون قد عرض حكمه للنقض والإبطال.