المادة 17 من المرسوم رقم 76 – 147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري.
الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز للصيغة التنفيذية يقضي بإلزام المستأجر بتسديد بدل الإيجار يغني عن توجيه الاعذار، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون و الكافي وحده للنقض:
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار الذي يربطه بالمطعون ضده، استنادا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 و المرسوم رقم 97-506 بالرغم من أنهما لا يسريان بأثر رجعي و بالرغم من أن المادة 17 من المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري تقتضي أن مخالفة أحكامه تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار وتعرض المتسبب للطرد الفوري، و لا تشترط أي اعذار.
و حيث أنه قد ثبت من الحكم الصادر عن محكمة ميلة بتاريخ 17/10/2005 تحت رقم 684/08 أنه قد تم الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد للطاعن بدل الإيجار للسكن المترتب في ذمته و المقدر بمبلغ 101239.60دج، إلا أنه قد ثبت من محضر الامتناع عن الدفع المحرر بتاريخ 16/12/2008 من قبل المحضر القضائي الأستاذ زمار بوزيد أن المطعون ضده قد امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور بالرغم من حيازته للصيغة التنفيذية، ومن ثم فإن ذلك يغني عن أي اعذار و يترتب عليه فسخ عقد الإيجار، و بالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار لمجرد عدم قيامه بالاعذار المنصوص عليه بالمرسومين السالفين الذكر وبالرغم من أن المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23/10/1976 لا يقتضي ذلك، يكونون قد خالفوا القانون، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور مؤسسا، و يتعين استنادا إليه وحده ودون مناقشة، الوجهين الآخرين القضاء بنقض القرار المطعون فيه.