آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1084050
تاريخ القرار: 
2016/04/14
الموضوع: 
ارجاء الفصل في الدعوى
الأطراف: 
الطاعن: ( م.ع ) / المطعون ضده: (الوحدة العملية لاتصالات الجزائر)
الكلمات الأساسية: 
مسألة أولية، قضاء عادي، قضاء إداري.
المرجع القانوني: 

المادة : 59من قانون الإجراءات المدنية  الإدارية.

المبدأ: 

تشكل مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة، أمام القضاء العادي مسألة أولية، يجب الفصل فيها مسبقا من جهة القضاء الإداري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المسكن المتنازع عليه تعود ملكيته إلى أملاك الدولة وتربطه بهذه الأخيرة علاقة إيجار ولا تربطه بالمطعون عليها أية علاقة, ورغم تمسكه بصفته مستأجرا من أملاك الدولة, فإن قضاة الموضوع انتهوا إلى الحكم عليه بالإخلاء من دون الرد على هذا الوجه بأسباب كافية مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام قضاة الموضوع بأنه مستأجر للمسكن المتنازع عليه من قبل أملاك الدولة, فكان على قضاة الموضوع أن يفصلوا في هذه المسألة, وبما أن هذا الدفع يتعلق بالفصل في مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر من إدارة أملاك الدولة لفائدة الطاعن.
وحيث أن مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة تشكل أمام القاضي مسألة أولية يجب الفصل فيها مسبقا من الجهة القضائية المختصة, وبما أن هذه المسألة تخرج عن اختصاص قضاة الطلب الأصلي وتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري, فكان يتعين عليهم أن يحكموا بوقف الفصل في الخصومة إلى غاية الفصل في المسألة الأولية وليس من اختصاص قضاة الموضوع أن يصرحوا وأن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن وإدارة أملاك الدولة مخالف لتعليمة أملاك الدولة المؤرخة في 12/04/2008.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع دون أن يردوا على دفاع الطاعن المتمثل في إيجاره للعقار المتنازع عليه من قبل إعادة أملاك الدولة, لا يستطيعون أن يحكموا في النزاع قبل الفصل في مدى مشروعية عقد الإيجار يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر