المواد 367، 406 ، 407 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يسري أجل شهرين لإعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة بعد النقض من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار الإحالة و ليس من تاريخ الحصول عليه أو تسلمه.
عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أنه للتصريح بعدم قبول عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الإحالة
والنقض فإن المجلس إعتبر أن الطاعن أودع عريضة رجوع الدعوى بعد إنتهاء أجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا كما هو مقرر بالمادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولكن في الآخير لقد إعتمد قضاة المجلس على تاريخ إستخراج قرار المحكمة العليا للتصريح بذلك، في حين أن المادة 367 تشترط إيداع العريضة قبل إنتهاء أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا وليس من تاريخ إستخراج قرار المحكمة العليا، وقد نص المشرع في ما يتعلق بتبليغ الأحكام على إجراءات محددة في المواد 406 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع العلم أن المادة 406 نصت في هذا الصدد أنه يقصد بالتبليغ الرسمي الذي تم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، فالجدير بالذكر في هذا الصدد أنه سواء الطاعن أو المطعون ضده كلاهما لم يبادرا لتبليغ قرار المحكمة العليا للطرف الآخر عن طريق محضر قضائي حتى يتمكن قضاة المجلس من تطبيق مهلة شهرين المنصوص عليها بالمادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما يعرض قضاءهم للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس للتصريح بعدم قبول عريضة إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة بعد النقض عن خطأ، على أن " قرار المحكمة العليا إستلم يوم 01/04/2012 وأن إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة جاءت بتاريخ 12/11/2013 أي بعد أكثر من سنة وتكون بذلك قد تم إيداع العريضة بعد إنتهاء الأجل المقرر قانونا بالمادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " ذلك أن المادة 367 هذه تنص على السقوط في حالة التبليغ الرسمي لقرار الإحالة والتبليغ الرسمي كما جاء في الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وطبقا للمادة 406 فهو التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، فيقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي ويحرر بشأنه محضرا يتضمن البيانات المذكورة في المادة 407 من نفس القانون، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما إعتبر أن تسليم أو حصول أحد الأطراف على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا يعد تبليغها رسميا له يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وعرض قضاءه للنقض والإبطال.