آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1070736
تاريخ القرار: 
2018/04/12
الموضوع: 
اقرار
الأطراف: 
الطاعن:(ز.س) / المطعون ضده: (ز.خ)
الكلمات الأساسية: 
حجة
المرجع القانوني: 

المادتان 341 و342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يعد الإقرار حجة على من صدر منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
 حيث يعيب الطاعن على القرار المنتقد أنه مخالف للقاعدة المنصوص عليها في المادة 341 ق م والتي تجعل الإقرار حجة على المقر، وأن قضاة الاستئناف خالفوا القاعدة المذكورة حين برروا قرارهم بأن الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، وبأن الطاعن والمطعون ضده لم يثبتا حيازتهما للقطعة محل النزاع، وبأن المطعون ضده أثناء التحقيق، أقر بوجود قسمة ودية بين الطرفين بموجب عقد عرفي وأن الطرفين حازا نصيبيهما وهو ما يعد دليلا وإثباتا بخلاف ما جاء به قضاة الاستئناف والحال أن قاضي المحكمة الابتدائية قد أصاب فيما قضى به لما اكتفى بإقرار المطعون ضده باعتباره سيد الأدلة، واستبعاده لشهادة الشهود لوجود قرابة بين الأطراف حسب نص المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن قضاة الموضوع اعتمدوا فيما قضوا به على اعتبار التحقيق الذي أجرته المحكمة خالي من السماع لأي شاهد و مقتصر على سماع الطرفين، ومن ثمة عدم ثبوت حيازة أي واحد من الطرفين وعدم ثبوت حتى حالة الشياع بينهما، مستندين إلى المادتين 524 ق إ م و820 ق م واشتراط الحيازة المنفردة لمدة عام على الأقل لرفع دعوى عدم التعرض، في حين أن حيثيات الحكم المستأنف و وقائع الدعوى الثابتة في القرار المنتقد ذاته تفيد كلها أن المطعون ضده أقر أثناء التحقيق أنه حقيقة تمت القسمة بين الطرفين وأن القطعة موضوع النزاع المسماة " برازا" كانت من نصيب الطاعن، وأن المطعون ضده بعدما حاز القطعة الأخرى المسماة "تيخراطن" التي كانت من نصيبه، تراجع عن القسمة ومنع الطاعن من حرث قطعته " برازا " كاملا وذلك لأنه اكتشف أن الطاعن أصبح يبيع مياه البئر المشترك عوض استهلاكه شخصيا، وأن قاضي الدرجة الأولى
وبناء على ذلك اعتبر إقرار المطعون ضده حجة عليه طبقا للمادة 342 ق م وقد طبق صحيح القانون، علما من جهة أخرى بأن تراجع المطعون ضده عن القسمة مهما كان سببه وحتى ولو ألغيت القسمة من طرف الجانبين فذلك يعيد الطرفين إلى حالة الشياع التي كانا عليها من قبل، ولا يبرر على كل حال تعرض المطعون ضده للطاعن في استغلال القطعة موضوع النزاع، وعليه فإن قضاة الاستئناف باستبعادهم كما فعلوا الإقرار الثابت في قرارهم والمادتين 341 و 342 ق م الواجب تطبيقها يكونون قد خالفوا القانون فعلا وعرضوا قرارهم للنقض.
 حيث لا يبقي النقض الحالي ما يتطلب الفصل فيه من جديد مما يتعين عدم الإحالة طبقا للمادة 365 ق إ م.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
آيت قرين شريف
المستشار المقرر: 
الطيب محمد الحبيب