المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تسقط الخصومة في قرارات المحكمة العليا القاضية بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها والإحالة بفوات سنتين من تاريخ النطق بها.
عـــن الوجـــه الوحيد : المأخوذ من القصـــور في التسبيب:
ومفــــاده أن المادة 367 من ق إ م إ والتي تضمنت على أنه لا تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا قبل أجل شهرين (02) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا "..
ويسري أجل الشهرين حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ "....وأن التبليغ الرسمي المقصود يتم وفقا للمادة 406 وما يليها من ق إ م إ، ولما هو ثابت في قضية الحال، أن قرار النقض لم يبلغ للعارض رسميا وشخصيا، ومن ثم إن إعادة السير في الدعوى أمام المجلس باعتباره جهة الإحالة يعد واردا في الآجال وهذا عملا بالمادة 367 من ق إ م إ.
وأن القرار الصادر عن المحكمة العليا محل إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة قد صدر بتاريخ 08/12/2011 وأن الطاعن أعاد السير في الدعوى بتاريخ 05/03/2014، ومن ثم لما قضاة الموضوع طبقوا أحكام المادتين 223، 229 من ق إ م إ فإنهم قد طبقوا صحيح القانون، وأن الوجه المثار من الطاعن غير مؤسس يتعين رفضه، ومن ثم رفض الطعن لعدم التأسيس.