آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1056748
تاريخ القرار: 
2017/06/15
الموضوع: 
سقوط الخصومة
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ب.ف) / المطعون ضده: ورثة (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
قرار إحالة – سنتين – تاريخ النطق
المرجع القانوني: 

المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

تسقط الخصومة في قرارات المحكمة العليا القاضية بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها والإحالة بفوات سنتين من تاريخ النطق بها.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عـــن الوجـــه الوحيد : المأخوذ من القصـــور في التسبيب:
ومفــــاده أن المادة 367 من ق إ م إ والتي تضمنت على أنه لا تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا قبل أجل شهرين (02) من التبليغ  الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا "..
ويسري أجل الشهرين حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ "....وأن التبليغ الرسمي المقصود يتم وفقا للمادة 406 وما يليها من ق إ م إ، ولما هو ثابت في قضية الحال، أن قرار النقض لم يبلغ للعارض رسميا وشخصيا، ومن ثم إن إعادة السير في الدعوى أمام المجلس باعتباره جهة الإحالة يعد واردا في الآجال وهذا عملا بالمادة 367 من ق إ م إ.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وأن القرار الصادر عن المحكمة العليا محل إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة قد صدر بتاريخ 08/12/2011 وأن الطاعن أعاد السير في الدعوى بتاريخ 05/03/2014، ومن ثم لما قضاة الموضوع طبقوا أحكام المادتين 223، 229 من ق إ م إ فإنهم قد طبقوا صحيح القانون، وأن الوجه المثار من الطاعن غير مؤسس يتعين رفضه، ومن ثم رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مواجي حملاوي
المستشار المقرر: 
حمري ميلود