تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.
- الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن الحكم الذي قضى بحلول المطعون عليه محل الطاعن في جميع الحقوق و الالتزامات الواردة في عقد البيع, وبالتالي تم تثبيت بموجب هذا الحكم صحة الإجراءات المتبعة.
في حين أن القانون يتطلب من القضاة أن يتصدوا للمسائل القانونية وتقديم الأساس القانوني, وبقضائهم هذا يكون منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن الطاعن لا يجوز له أن يطعن بالبطلان في إجراءات الشفعة التي صدر حكم بشأنها تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها, بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة, ولا يجوز الطعن مرة أخرى في تلك الإجراءات, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.