آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1054043
تاريخ القرار: 
2017/04/13
الموضوع: 
شفعة
الأطراف: 
الطاعن: (ك.ع) / المطعون ضده: (م.ك)
الكلمات الأساسية: 
طعن ببطلان الإجراءات ، طعن بصحة الإجراءات .
المبدأ: 

تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

  - الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن الحكم الذي قضى بحلول المطعون عليه محل الطاعن في جميع الحقوق و الالتزامات الواردة في عقد البيع, وبالتالي تم تثبيت بموجب هذا الحكم صحة الإجراءات المتبعة.
في حين أن القانون يتطلب من القضاة أن يتصدوا للمسائل القانونية وتقديم الأساس القانوني, وبقضائهم هذا يكون منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن الطاعن لا يجوز له أن يطعن بالبطلان في إجراءات الشفعة التي صدر حكم بشأنها تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها, بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة, ولا يجوز الطعن مرة أخرى في تلك الإجراءات, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر