المادة 25/ 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يمكن للخصم أثناء سير الخصومة تقديم طلبات عارضة ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان.
الوجه الثاني المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المطعون عليها قد سبق لها أن تمسكت في العريضة الافتتاحية للخصومة بطلب الحكم على الطاعن بإخلاء المساحة المعتدى عليها والمقدرة ب 126.40 م².
في حين تم الحكم عليه بإخلاء المساحة المقدرة ب 155.20 م² , فيعد ذلك من باب الحكم بأكثر مما طلب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه يجوز للخصم أن يقدم الطلبات العارضة أثناء سير الخصومة التي ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان, إذا ثبت له ذلك, طبقا لنص المادة 26/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي تكون المطعون عليها قد تمسكت بطلب إضافي يعدل من الطلب الأصلي, ومن ثم لا يعد ذلك الحكم بأكثر مما طلب, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.