آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1052886
تاريخ القرار: 
2017/06/15
الموضوع: 
اختصاص اقليمي
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: (ع.ع)
الكلمات الأساسية: 
خصومات عالقة، جهات قضائية.
المرجع القانوني: 

المادة 3 من المرسوم التنفيذي 98-63، المحدد اختصاص المجالس القضائية و كيفيات تطبيق الأمر 97-11 المتضمن التقسيم القضائي.

المبدأ: 

في حالة وقوع تقسيم قضائي جديد، تبقى الخصومات القضائية القديمة قائمة أمام نفس هذه الجهات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من عدم الاختصاص، حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع الطعن أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/06/2012 عن مجلس قضاء البليدة و القاضي بتعيين الخبير الكرمايري صادر عن مجلس قضاء البليدة و ليس مجلس قضاء تيبازة و بالتالي بما أن هذا القرار تمهيدي قبل الفصل في الموضوع صادر عن مجلس قضاء البليدة فإن إرجاع الدعوى بعد الخبرة يكون أمام نفس المجلس الذي أصدره و هو مجلس قضاء البليدة و ليس مجلس قضاء تيبازة و الأكثر من ذلك فإنه تم إصدار تعليمة من طرف رئيس مجلس قضاء البليدة أكد فيها بأن القرارات التمهيدية الصادرة عن مجلس قضاء البليدة ترجع أمام نفس المجلس و هذا يعتبر من الاختصاص الإقليمي، حيث عندما قام المطعون ضدهما بإرجاع الدعوى أمام مجلس قضاء تيبازة قام الطاعن السيد (ب.ب) بإثارة هذا الدفع أي الاختصاص الإقليمي قبل التطرق إلى الموضوع، إلا أنه تم رفض ذلك من طرف قضاة الموضوع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن الطاعن عند رده على عريضة المطعون ضدهما المتضمنة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمام مجلس قضاء تيبازة أثار عدم اختصاص المجلس محليا اعتمادا على أن القرار التمهيدي الآمر بالخبرة موضوع الترجيع صادر عن مجلس قضاء البليدة، و على أن هذا المجلس الأخير هو المختص في الفصل في إعادة السير إلا أن قضاة الموضوع رفضوا هذا الدفع باعتبار العقار محل النزاع واقع بمقاطعة محكمة القليعة التي أصدرت الحكم المستأنف و هي تابعة لمجلس قضاء تيبازة، في حين أن المادة 3 من مرسوم 98 - 63 / 16/02/1998 المحدد لمقاطعة الاختصاص الإقليمي للمجالس و كيفية تطبيق الأمر 97 - 11 / 19/03/1997 المتعلق بالتقسيم الإقليمي القضائي تنص على أن الخصومات العالقة أمام الجهات القضائية القديمة تبقى قائمة أمام هذه الجهات، و عليه و بقضاءهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد خالفوا الأمر و المرسوم المذكورين و فصلوا في خصومة لم تكن من اختصاصهم الإقليمي، و عرضوا بالتالي قرارهم للنقض، بغظ النظر عن عدم ردهم على الدفوع الأخرى للطاعن و التي مفادها أنه لم يتم سماع المؤجر في عين المكان و هو المدخل في الخصام، و لم يتم تحديد مساحة مسكن الطاعن بخلاف مساحة مسكن المطعون ضدهم، وهو ما يخالف المادة 554 ق إ م.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
ايت قرين شريف
المستشار المقرر: 
الطيب محمد الحبيب